مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص399
[ الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما،إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق.
فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما، وفي أخرى يذرع الطريق ويحكم للاقرب، والاول أظهر.] وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد “.
إذا حملت الامة المذكورة تعلق بها حكم أمهات الاولاد، فتقوم عليه، لان الاستيلاد بمنزلة الاتلاف، لتحريم بيعها، وانعتاقها بموت سيدها، فكان عليه غرامة الحصص.
وهل المعتبر قيمتها عند الوطئ، أو التقويم، أو الاكثر؟ الانسب الاخير.
ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل، بل بالتقويم ودفع القيمة، أو الضمان مع رضا الشريك، فكسبها قبل ذلك للجميع، وكذا حق الاستخدام.
ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء.
وإنما يلزم اباه قيمة حصصهم يوم ولد إذا لم تكن قومت عليه حاملا، وإلا دخلت قيمته معها.
ونبه المصنف بقوله: ” انعقد الولد حرا ” على أن فكه بالقيمة ليس على حد فك الوارث الرق، بل هو محكوم بحريته من حين الانعقاد وإن لم يبذل قيمته.
وتظهرالفائدة فيما لو أوصى له حملا، فإن الوصية صحيحة.
ولو قيل بانعقاده رقا وتوقف تحريره على دفع قيمته أو ما قام مقامها لم يصح.
وفيما لو سقط بجناية جان، فإنه يلزمه دية جنين حر للاب عشر ديته، وعليه للشركاء دية جنين الامة عشر قيمتها إلا قدر نصيبه.
ويجب على الاب مضافا إلى ذلك العقر بسبب الوطئ، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وهو العشر أو نصفه، مضافا إلى ذلك أرش البكارة مستثنى منه قدر نصيبه، على أصح القولين.
قوله: ” المملوكان المأذون لهما.
الخ “.
ما اختاره المصنف هو الاقوى.
ووجه تقديم السابق واضح، لان عقده صدر من أهله في محله، بخلاف المتأخر، لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه، فلا يمضي عقده.