پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص398

[ العاشرة: إذا وطئ أحد الشركين مملوكة سقط الحد مع الشبهة، ويثبت مع انتفائها.

لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ.

ولا تقوم عليه بنفس الوطئ، على الاصح.

ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد والولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.

] ونفى استبعاد بيع أحدهما لا بعينه حينئذ، كما لو باعه من متساوي الاجزاء بعضه (1).

ويشكل بمامر (2).

والاقوى المنع مطلقا.

قوله: ” إذا وطئ أحد الشريكين – إلى قوله – بقدر نصيب الواطئ “.

ظاهر النصوص (3) والفتاوى أن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة، وإن كان محصنا، لانه الحد الذي يقبل التبعض.

وكأن الوجه فيه أنه ليس زنا محصنا، بسبب ملكه لبعضها، ومن هنا توجه الحكم أيضا بلحوق الولد به، وإن كان عالمابالتحريم، مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد.

ولا يخفى أنه يستثنى من الحد بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطئ، فإنه لا حد على الاب بسبب نصيبه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد، كما سيأتي.

قوله: ” ولا تقوم عليه بنفس الوطئ على الاصح “.

أوجب الشيخ (4) تقويمها بنفس الوطئ استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان (5).

والاقوى ما اختاره المصنف، لان الاحبال تصير به أم ولده فتقوم عليه معه، لا بدونه.

قوله: ” ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا،

(1) المختلف: 382.

(2) في ص 396.

(3) انظر الوسائل 13: 45 ب (17) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

(4) النهاية: 412.

(5) الكافي 5: 217 ح 2، التهذيب 7: 72 ح 309، الوسائل 13: 45 ب (17) بيع الحيوان ح 1.