پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص397

[ وأما لو اشترى عبدا من عبدين

لم يصح العقد، وفيه قول موهوم.] حينئذ في العبدين إن كانا بوصف المبيع وتخير الآبق رد الباقي ولا شئ له.

وإن اختار الباقي بني ضمان الآبق على أن المقبوض بالسوم هل هو مضمون أم لا؟ فإن قلنا به – كما هو المشهور – ضمنه، وإلا فلا.

وأما بناؤه على التالف في زمن الخيار فليس بشئ، إذ لا خيار هنا.

وإن كان أحدهما بالوصف خاصة فله اختياره، وحكم الآخر ما مر.

وإن لم يكونا بالوصف طالب بحقه ورد الباقي.

وفي ضمان الذاهب ما مر.

وعلى هذا لا فرق بين العبدين والعبيد وغيرهما من الامتعة وغيرها.

وعلى الرواية لا يتعدى إلى غير العبيد، اقتصارا فيما خالف الاصل على المنصوص، لبطلانالقياس.

وبه قطع الشيخ (1) رحمه الله.

ولو تعددت العبيد ففي انسحاب الحكم وجهان، من صدق العبدين في الجملة، والخروج عن نفس المنصوص.

فإن قلنا به وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن، مع احتمال بقاء التخيير لبقاء محله وعدم فوات شئ.

ولو كانا إثنين، أو عبدا وأمة، ففيه الوجهان.

وقطع في الدروس (2) بانسحاب الحكم هنا.

ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان.

والاولى العدم في ذلك كله لو قلنا به، لما ذكرناه.

قوله: ” اما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد، وفيه قول موهوم “.

أشار بالقول إلى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (3) من الجواز أخذا من ظاهر الرواية السابقة.

ودلالتها على ذلك ممنوعة، لما قد عرفته، فلذلك نسبه المصنف (رحمه الله) إلى الوهم.

وحمله العلامة في المختلف على تساوي العبدين من كل وجه،

(1) الخلاف 3: 217 كتاب السلم مسألة 38.

(2) الدروس: 348.

(3) الخلاف 3: 38 كتاب البيوع مسألة 54