مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص395
، ودفع البائع إليه عبدين،وقال: اختر أحدهما،فأبق واحد.
قيل: يكون التالف بينهما، ويرجع بنصف الثمن.
فإن وجده اختاره، وإلا كان الموجود لهما.وهو بناء على انحصار حقه فيهما.
ولو قيل: التالف مضمون بقيمته، وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة، كان حسنا.
] مقبول مع تكذيب المولى وإن كان مأذونا، لان المأذون إنما يقبل إقراره بما يتعلق بالتجارة لا مطلقا، كما سيأتي.
وحينئذ فلابد من إطراح الرواية لهذه المنافيات لقبولها، والرجوع إلى أصل المذهب.
والذي يناسبه إطراح دعوى مولى الاب، لاشتمالها على الفساد.
ويبقى المعارضة بين مولى العبد وورثة الآمر، لاشتراكهما في دعوى الصحة، فيقدم قول المولى لانه ذو اليد.
وقال المصنف في النافع: الذي يناسب الاصل إمضاء ما فعله المأذون (1).
وفيه ما مر، إلا أن يقال: إن العبد المأذون يصير كالوكيل، يقبل إقراره على ما في يده، ويمضي تصرفه كالوكيل.
وليس ببعيد مع تناول الاذن لذلك، كما هو المفروض.ومختار المصنف هنا أقوى.
هذا كله مع عدم البينة، ومعها إن كانت لواحد حكم بها، وإن كانت لاثنين أو للجميع، فإن قدمنا بينة الداخل عند التعارض فكالاول، وإن قدمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة، ففي تقديم بينة ورثة الآمر نظرا إلى الصحة، أو بينة مولى الاب، لانه خارج بالاضافة إلى ورثة الآمر، لادعائه ما ينافي الاصل، وجهان أجودهما الاول، لانهما خارجان بالنسبة إلى مولى المأذون ومدعيان، ويبقى مع ورثة الآمر مرجح الصحة.
قوله: ” إذا اشترى عبدا في الذمة.
الخ “.
(1) المختصر النافع: 133.