پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص393

[ الثامنة:إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، فاشترى أباه،ودفع إليه بقية المال فحج به، واختلف مولاه وورثة الآمر ومولى الاب، فكل يقول: إشترى بمالي.

قيل: يرد إلى مولاه رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم.وهو ضعيف.

وقيل: يرد على مولى المأذون، ما لم يكن هناك بينة.وهو أشبه.] ونحوهما مما لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للامام عليه السلام، لرواية البزنطي (1).

وعلى التقديرين يباح تملكه حال الغيبة، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من الهاشميين منه، لاباحة الائمة عليهم السلام ذلكلشيعتهم، لتطيب مواليدهم.

وكذا يجوز شراؤه من السابي والآخذ، وإن كان مخالفا.

ويمكن أن يكون الترديد بسبب االخلاف في أن المغنوم بغير إذن الامام هل هو له عليه السلام – كما هو المشهور ووردت به الرواية (2) – أم لآخذه وعليه الخمس، نظرا إلى كون الرواية مقطوعة، كما ذكره المصنف في النافع (3) متوقفا في الحكم بسبب ذلك؟ إلا أن المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا.

وحينئذ فلا يضر القطع، فيكون التفسير الاول أولى.

وبه صرح في الدروس (4)، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين (5).

قوله: ” إذا دفع إلى مأذون مالا.

الخ “.

هذه المسألة بمعنى ما حكاه المصنف أولا رواها علي بن أشيم عن الباقر عليه

(1) الوسائل 11: 119 ب (72) من ابواب جهاد العدو ح 1 و 2.

(2) التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 6: 369 ب (1) من أبواب الانفال ح 16.

(3) المختصر النافع: 63.

(4) الدروس: 347.

(5) منهم السيوري في التنقيح 2: 127 وابن فهد في المهذب البارع 2: 460، والمحقق الكركي في جامعالمقاصد 4: 129.