پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص392

[ السادسة: من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك، وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.

وقيل: يجب مهر أمثالها، والاول مروي.

والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد.

وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة؟ قيل: نعم، لان البائع أباحه بغير عوض، وقيل: لا، لحصول عوض في مقابلته.

السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام يجوز تملكه في حال الغيبة، ووطئ الامة.

ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره، وإن كان فيها حق للامام، أو كانت للامام.

] إطراح بعضها إذا عمل ببعض، وهذا هو الاجود.

وحيث كان ذلك حكم الحرة فليكن في الامة كذلك، لان حقها لا يزيد على الحرة، ولان ذلك هو الحق المقرر للام في كون الولد معها في نظر الشارع.

قوله: ” من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة – إلى قوله – والاول مروي “.

المراد أنه أولدها جاهلا بكونها مستحقة، كما ينبه عليه قوله: ” ثم ظهر أنها مستحقة “.

والقول بوجوب العشر أو نصفه هو الاقوى والمشهور.

ولو كان عالما بالاستحقاق فالولد رق للمالك، والواطئ زان، فيلزمه العقر.

ولا يرجع به ولا بغيره مما يغترمه.

قوله: ” وهل يرجع بما اغترمه من مهر أو أجرة.

الخ الاقوى رجوعه بالجميع.

وقد تقدم.

قوله: ” ما يؤخذ من دار الحرب – إلى قوله – وان كان فيها حق الامام أو كانت للامام “.

الترديد بين القسمين للتنبيه على الفرق بين المأخوذ، فإنه إن كان سرقة وغيلة