پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص391

[ والاستغناء يحصل ببلوغ سبع، وقيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع، والاول أظهر.

]ولان تحريم التفريق أخرجهما عن صلاحية المعاوضة؟ قولان، أجودهما الثاني.

وهل يختص نهي التفريق بالولد مع الام، أم يعم غيرها من الارحام المشارك لها في الاستيناس والشفقة؟ استقرب في التذكرة (1) الاول.

وصحيحة ابن سنان دالة على الثاني، وهو أجود.

وموضع الخلاف بعد سقي الام اللبأ، أما قبله فلا يجوز قطعا، لما فيه من التسبب إلى إهلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه.

صرح به جماعة.

ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة، اقتصارا بالمنع على موضع النص، فيجوز التفرقة بينها وبين ولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله، إن كان مما يقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن امه.

قوله: ” والاستغناء يحصل ببلوغ سبع.

الخ “.

هذا الخلاف لم نقف له على مستند بخصوصه، ولا ادعاه مدع من الاصحاب، وإنما نقلوا الخلاف هنا مقتصرين عليه.

وذكر جماعة من المتأخرين (2) أنه مترتب على الخلاف في الحضانة الآتي في باب النكاح.

وهو الظاهر.

وقد اختلفت الروايات ثم في تقدير المدة، ففي بعضها (3) سبع مطقا، وفي بعضها (4) مدة الرضاع،وبكل منهما قائل.

وجمع جماعة (5) بين الروايات بحمل السبع على الانثى والحولين على الذكر، لمناسبة الحكمة في احتياج الانثى إلى تربية الام زيادة على الذكر، ولانه أولى من

(1) التذكرة 1: 500.

(2) منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 2: 458، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 158.

(3) الفقيه 3: 275 ح 1305، الوسائل 15: 192 ب (81) من أبواب احكام الاولاد ح 6.

(4) الكافي 6: 103 ح 3، تفسير العياشي 1: 121 ح 385، الوسائل 15: 192 ب (81) من أبواب أحكام الاولاد ح 5.

(5) منهم الشيخ في النهاية: 503 و 504، وابن حمزة في الوسيلة: 288.