پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص390

[.] فرق الله بينه وبين أحبته ” (1).

وفي صحيحة ابن سنان (2) عن الصادق عليه السلام: ” في الرجل يشتري الجارية أو الغلام، وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، فقال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ” (3).

وهذه هي العمدة في ذلك، وغيرها شاهد.

ومقتضى إطلاق الحكم بالتفريق في كلام المصنف عدم الفرق بين رضاهما وعدمه.

وفي خبر ابن سنان ما يدل على اختصاص النهي بعدم رضاهما.

وهو أجود.

والظاهر عدم الفرق بين البيع وغيره، وإن كان في بعض الاخبار ذكر البيع، لايمائها إلى العلة الموجودة في غيره، فيتعدى إلى كل ناقل للعين حتى القسمة والاجارة الموجبة للفرقة.

وحيث كانت علة المنع الفرقة، فلو لم يستلزمها العقد، كما لو باع أحدهما وشرط استخدامه مدة المنع، أو على من لا يحصل منه التفريق بينهما، لم يحرم، مع احتماله في الثاني إذا لم يكن الاجتماع لازما له شرعا.

وحيث حكم بالتحريم فهل يقع البيع ونحوه صحيحا، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد، ولرجوعه إلى وصف خارج عن ذات المبيع كالمبيع وقت النداء، أم باطلا، التفاتا إلى الاحاديث الدالة على الرد من غير اعتبار ورضا المتبايعين،

(1) عوالي اللئالي 2: 249 ح 20، وعنه المستدرك 13: 375 ح 4.

(2) في هامش ” ن ” و ” و “: ” وحكم جماعة من الاصحاب بصحة رواية إبن سنان.

وهو كذلك بالنظر إلى جميع من عداه من الرواة، وأما هو فورد فيها كما نقلناه من غيره ذكر اسمه، مع أنع مشترك بين محمد وعبد الله، فان كان الثاني فهي صحيحد، وإن كان الاول فهي ضعيفة، فيمكن أن يكونوا اطلعوا على أن المراد به الثاني، وأن يكونوا سموها صحيحة باعتبار من سبق عليه، فانهم يطلقون ذلك في بعض الاصطلاحات منه رحمه الله “.

(3) الكافي 5: 219 ح 5، الفقيه 3: 140 ح 616، التهذيب 7: 68 ذيل ح 290، الوسائل 13: 41 ب (13) من أبواب بيع الحيوان ح 1.