مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص389
[ ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا.
قبل استغنائهم عنهن محرمة، وقيل: مكروهة، وهو الاظهر.
] معلق على الفرج، والظاهر منه إرادة القبل.
وفي رواية أبي بصير (1) عن الباقر عليه السلام: ” له منها ما دون الفرج “.
وربما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، وبأن في بعض الاخبار ” لا يقربها حتى تضع ” الشامل (2) للدبر، وغيرهما خارج بدليل آخر.وهو أولى.
قومه: ” ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا “.
كذا ورد في الاخبار، وفيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ، وأنه شاركفي إتمام الولد.
وليس في الاخبار تقدير القسط بقدر.
وفي رواية إسحق عمار عن الكاظم عليه السلام: ” أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، لانه غذاه بنطفته ” (3).
قوله: ” التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم.
الخ “.
القول بالمنع أجود، لتظافر الاخبار بالنهي عنه، فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سبي اليمن لما سمع بكاء الامة: ” بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا ” ثم بعث بثمن ابنتها فأتي بها (4).
والامر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق.
وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله: ” من فرق بين والدة وولدها
(1) الكافي 5: 475 ح 4، التهذيب 8: 176 ح 618، الاستبصار 3: 362 ح 1300، الوسائل 14: 502 ب (5) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3.
(2) انظر الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(3) الكافي 5: 487 ح 1، الفقيه 3: 284 ح 1351، التهذيب 8: 178 ح 624، الوسائل 14: 507 ب (9) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(4) الكافي 5: 218 ح 1، الفقيه 3: 137 ح 599، التهذيب 7: 73 ح 314، الوسائل 13: 41 ب (13) من أبواب بيع الحيوان ح 2.