مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص388
[.
] اشهر وعشرة ايام ويكره بعدها “.
قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطئ الامة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الاخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي (1) عن وطئها، وفي بعضها حتى تضع ولدها (2)، وفي بعضها إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها (3).
فمن الاصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، والمغيا بالاربعة الأشهر وعشرة على الحامل من زنا.
ومنهممن ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية.
ومنهم من أسقط اعتبار الزنا، وجعل التحريم بالغايتين لغيره.
والمصنف (رحمه الله) أطلق الحكم بالتحريم قبل الاربعة والعشرة، والكراهة بعدها، وهو أوضح وجوه الجمع.
أما الاطلاق بحيث يشمل الجميع فلاطلاق النص الشامل لها.
وأما الحكم بالتحريم قبل المدة المذكورة فلاتفاق الاخبار أجمع عليه، والاصل في النهي التحريم، وأما بعدها فقد تعارضت الاخبار، فيجب الجمع بينها، وحمل النهي حينئذ على الكراهة – لتصريح بعضها بنفي البأس – طريق واضح في ذلك ونظائره، فالقول به أقوى.
نعم، يبقى في الحمل من الزنا أن المعهود من الشارع إلغاء اعتباره من العدة والاستبراء في غير محل النزاع، فلو قيل بالجواز فيه مطلقا كان حسنا.
وتخصيص المصنف الوطئ بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهي فيها
(1) التهذيب 8: 176 ح 620، الاستبصار 3: 362 ح 1301، الوسائل 14: 502 ب (5) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 5 وص 506 ب (8) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 6.
(2) الكافي 5: 475 ح 3، التهذيب 8: 176 ح 617، الاستبصار 3: 362 ح 1299، الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(3) التهذيب 8: 177 ح 622، الاستبصار 3: 364 ح 1305، الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3.