پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص386

[ وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها.

ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة انه استبرأها.

]قطعا، لانها صارت أجنبية منه.

قوله: ” وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها “.

إنما يجب على البائع ومن في حكمه الاستبراء إذا كان قد وطئها، سواء عزل أم لا.

وأما المشتري ومن في حكمه فإنما يجب عليه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق، أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء لم يجب، لانتفاء الفائدة، وللنص (1) عليه.

وإنما خص المصنف الحكم بجهله الحال لدخوله القسم الآخر فيه بطريق أولى.

ولو قال: ” وإن جهل حالها ” لشمل القسمين بأبلغ نظم، لافادته الحكم في المسكوت عنه بذلك.

والمعتبر من الاستبراء ترك الوطئ في القبل والدبر دون باقي الاستمتاع، لصحيحة محمد بزيع (2)، خلافا للمبسوط (3) حيث حرم الجميع.

ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد لانه فراش.

وهل يسقط الاستبراء حينئذ؟ نظر، من انتفاء فائدته وحكمته، حيث قد اختلط الماءان، ولحق به الولد الذي يمكن تجدده، ومن اطلاق الامر بالاجتناب في المدة، وهي باقية.

قوله: ” ويسقط إستبراؤها إذا أخبر الثقة أنه اتبرأها “.

إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص المذكورة (4) في هذا الباب، وهي واردة في إخبار البائع أنه لم يطأها.

وفي حكمه إخباره بأنه استبرأها، وهو الذي فرضه المصنف.

(1) الوسائل 4: 503 ب (6) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2) التهذيب 8: 173 ح 605، الاستبصار 3: 360 ح 1291، الوسائل 14: 504 ب (6) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 5.

(3) المبسوط 2: 140.

(4) انظر الوسائل 14: 503 ب (6) من أبواب نكاح العبيد والاماء.