پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص382

[ وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان.

الثالث: في لواحق هذا الباب.

وهي مسائل: الاولى: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة، وهو المروي، وارش الجناية على قول.

ولو قيل: يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى، كان حسنا.

الثانية:من اشترى عبدا له مال

كان ماله لمولاه، إلا أن يشترطه ] هذا هو الاجود، حملا للنهي (1) على الكراهة، وعلل بأن ولد الزنا لا يفلح، وبالعار.

وحرمه ابن إدريس (3) بناء على أن ولد الزنا كافر، وأن وطئ الكافرة محرم.

والمقدمتان ممنوعتان.

قوله: ” وأن يرى المملوك ثمنه الميزان “.

علل في النص بأنه إذا رآه لا يفلح (3).

وظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته فيه، فلا يكره في غيره.

وربما قيل بأنه جرى على المتعارف من وضع الثمن فيه، فلو رآه في غيره كره أيضا.

وفيه نظر.قوله: ” العبد لا يملك.

الخ “.

القول بالملك في الجملة للاكثر.

ومستنده الاخبار (4).

وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، واستدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة.

والمسألة موضع إشكال.

ولعل القول بعدم الملك مطلقا متوجه.

ويمكن حمل الاخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.

قوله: ” من اشترى عبدا له مال.

الخ “.

(1) راجع الوسائل 12: 222 ب (96) من ابواب ما يكتسب به و 14: 337 ب (14) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2) السرائر 2: 353.

(3) الكافي 5: 212 ح 15، التهذيب 7: 71 ح 303، الوسائل 13: 32 ب (6) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

(4) انظر الوسائل 13: 34 ب (9) من أبواب بيع الحيوان.