پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص381

[ ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.

ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشئ.

ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك أو العقد، على الاظهر.

] وجه التردد من الرواية الدالة على الجواز (1)، وعموم ” المؤمنين عند شروطهم ” (2) ومن كونه مخالفا لمقتضى الشركة بل مقتضى المذهب، فإن الربحوالخسران تابعان لرأس المال.

وهو الاقوى.

والرواية – مع كونها واردة في مبيع خاص – يمكن تأويلها بما يوافق الاصل.

قوله: ” ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إن أراد شراءها “.

المراد بمحاسنها مواضع الحسن والزينة، كالكفين والرجلين والشعر.

ولا يشترط في ذلك إذن المولى.

ولا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه، فيكون تحليلا يتبع منه ما دل عليه اللفظ حتى العورة.

وكذا يجوز له مس ما يجوز له النظر إليه مع الحاجة.

وجوز في التذكرة (3) النظر إلى ما عدا العورة بدون الاذن للمشتري.

قوله: ” ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشئ “.

للنص (4) في ذلك كله.

وقدرت الصدقة فيه بأربعة دراهم.

قوله: ” ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك والعقد على الاظهر “.

= ح 2.

(1) الكافي 5: 212 ح 16، التهذيب 7: 71 ح 304، الوسائل 13: 42 ب (14) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

(2) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهورح 4.

(3) التذكرة 1: 501.

(4) الكافي 5: 212 ح 14، التهذيب 7: 70 ح 302، الوسائل 13: 31 (6) من أبواب بيع الحيوان ح 1.