مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص378
[ الثاني: في أحكام الابتياع.
إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، وفي الارش تردد.
ولو قبضه ثم تلف، أو حدث فيه حدث في الثلاثة، كان من مال البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار.
وهل يلزم البائع ارشه؟ فيه تردد، والظاهر لا.
ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق.
] أي اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الاسواق، فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك، ولصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام (1).
ومثله الجارية، بل هي مورد النص، فكان التعميم اولى.
أما لو وجده في يده وادعى رقيته، ولم يعلم شراؤه ولا بيعه، فان كان كبيرا وصدقة فكذلك، وإن كذبه لم تقبل دعواه إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان.
واستقرب في التذكرة (2) العمل بأصالة الحرية، وفي التحرير (3) بظاهر اليد، وهو أجود.
قوله: ” إذا حدث في الحيوان عيب – إلى قوله – وفي الارش تردد “.
قد تقدمت (4) هذه المسألة في مطلق البيع، وتقدم أن الاقوى ثبوت الارش.
قوله: ” وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، والظاهر لا “.
قد تقدم (5) الكلام في هذه المسألة أيضا، وأن الاجود ثبوت الارش.
قوله: ” ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق “.
ولا يمنع الارش.
(1) الكافي 5: 211 ح 13، 140 ح 613، التهذيب 7: 74 ح 318، الوسائل 13: 31 ب (5) من أبواب بيع الحيوان ح 2.
والرواي حمزة بن حمران.
(2) التذكرة 1: 497.
(3) لم نجده في التحرير، راجع 1: 191.
(4) في ص 179.
(5) في ص 284.