مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص377
[ ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه ثمنه.
ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية،إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية.
ولا يلتفت إلى رجوعه، ولو كان المقر له كافرا.
وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة.
] وهو ضعيف، لان علل الشرع معرفات.
وبأن اختلاف الاسباب يقتضي إختلاف المسببات.
ويندفع بجواز ذلك في أسباب الشرع، وبعدم تماميتها في جانب الزوجة.
وملك البعض كملك الكل، للمنافاة، واستحالة تبعض البضع، وقطع الشركة بالتفصيل.
قوله: ” ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه ثمنه “.
لانتفاء السبيل للكافر على المسلم.
وفي حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده على الاقوى، لثبوت حكم الاسلام له، فينتفي سبيل الكافر عليه.
قوله: ” ولا يلتفت إلى رجوعه “.
لاشتماله على تكذيب إقراره، ورفع ما ثبت عليه، حتى لو أقام بينة لم تسمع، لانه بإقراره أولا قد كذبها.
كذا قطع في التذكرة (1).
ويشكل ذلك فيما لو أظهر لانكاره تأويلا محتملا، كأن قال: إني تولدت بعد إعتاق أحد الابوين، وما كنت أعلم بذلك حين أقررت، فانه ينبغي القبول.
وسيأتي له نظائر.
وأولى بالقبول ما لو أقر بالرقية لمعين فأنكر المقر له.
وسيأتي مثله في الاقرار، كما لو أقر لاحد بمال فأنكر المقر له، فادعاه المقر حين إنكاره.
وعلى هذا فينبغي سماع بينته بطريق أولى.
وقوله: ” وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة “.
(مش)
(1) التذكرة 1: 497.