مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص376
[ وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشهر.
ويكره ان يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالاخ، والعم، والخال، وأولادهم.
وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والاولاد وإن نزلوا نسبا.
وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية.
]قوله: ” وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشهر “.
أي ملكا مستقرا، كما مر.
والقول بالعدم هو الاقوى، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام، معللا فيها بقوله صلى الله عليه وآله ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: ” الرضاع لحمة كلحمة النسب ” (2).
قوله: ” وفي الرضاع تردد والمنع اشبه “.
الخلاف فيه والفتوى كما سبق.
قوله: ” وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية “.
هذا موضع وفاق، ولمنافات الملك العقد، لان المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطئ مملوكها، وإن كان الزوج استباحها بالملك، ولان التفضيل يقطع الشركة.
وعلل مع ذلك بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي.
(1) الكافي 5: 446 ذيل ح 16، التهذيب 7: 326 ذيل ح 1342، الوسائل 14: 307 ب (17) منأبواب ما يحرم بالرضاع ذيل ح 1.
(2) لم نعثر عليه.