پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص375

[ ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء، والامهات، والاجداد، والجدات وإن علوا، والاولاد، وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ،وبنات الاخت.

] القبول، لامكانه، وقوله صلى الله عليه وآله: ” إقرار العقلاء على انفسهم جائز “.

(1) ولا يخفى أن ذلك في غير معروف النسب، وإلا لم يقبل قطعا.

وكذا القول في كل من أقر على نفسه بالرقية مع بلوغه وجهل نسبه، سواء كان مسلما أم كافرا، وسواء كان المقر له مسلما أم كافرا، وإن بيع عليه قهرا.

وهل يعتبر مع ذلك رشده؟ يظهر من المصنف عدمه، لعدم اشتراطه.

واختلف كلام غيره، فمنهم من اشترطه، ومنهم من لم يشترطه من غير تعرض لعدمه.

وفي التذكرة (2) في هذا الباب إشترطه، وفي باب اللقطة اكتفى بالبلوغ (3) والعقل.

ووجه اشتراطه واضح، لان غير الرشيد لا يعتبر قوله في المال، وهو نفسه مال.

ووجه العدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفس المال وإن ترتب عليه، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص، وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه.

ويشكل فيما لو كان بيده مال، فان إقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال للمقر له، إلا أن يقال بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا لانه إقرار بالمال.

والاقوى اعتبار الرشد.

قوله: ” ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر “.

أي ملكا مستقرا، وإلا فملك من استثناه صحيح أيضا، غايته أنه يعتق عليه بالشراء، فلا يستقر ملكه عليه.

(1) يراجع عوالي اللئالي 1: 223 ح 104.

(2) التذكرة 1: 497.

(3) التذكرة 2: 283.