مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص374
[ الفصل التاسع في بيع الحيوان والنظر فيمن يصح تملكه، وأحكام الابتياع، ولو احقه.
أما الاول فالكفر الاصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر، ما لم تعرض الاسباب المحررة.
ويملك اللقيط من دار الحرب.
ولا يملك من دار الاسلام.
فلو بلغ وأقر بالرق، قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو الاشبه.
] قوله: ” يجوز استرقاق المحارب.
الخ “.
المراد بالمحارب الكافر الاصلي من غير فرق المسلمين الذي لم يلتزم بشرائط الذمة وأطلق عليه وصف الحرب بسبب خروجه عن طاعة الله تعالى ورسوله وثبوته على الكفر، وإن لم يقع منه الحرب بمعنى القتال.
وإلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1) الاية.
قوله: ” ويملك اللقيط من دار الحرب “.
إذا لم يكن فيها مسلم يمكن إنتسابه إليه ولو كان أسيرا، وإلا حكم بحريته، لا طلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.
قوله: ” ولو بلغ فأقر بالرق قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو الاشبه “.
أي أقر من حكم بحريته ظاهرا، لكونه ملقوطا من دار الاسلام مطلقا، أو من دار الكفرة إذا أمكن انتسابه إلى المسلم، بعد بلوغه، ففي قبول إقراره قولان، أحدهما العدم، لسبق الحكم بحريته شرعا، فلا يتعقبها الرق.
والآخر – وهو الاقوى –
(1) المائدة: 33.