مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص369
[ وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع.
السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان، قبل قبضه وبعده.
السابعة: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم، كان جائزا.
] الارض عن الزمان الذي تأخر فيه القطع عن وقته، سواء طالب بالقطع أم لا، وسواء رضي ببقائه أم لا.
وكذا له أرش الارض أن نقصت بسببه، إذا كان التأخير بغير رضاه.
قوله: ” وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع “.
وكذا غيره من الثمر.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون للمقطوع قيمة كالحصرم واللوز، أولا كالجوز والكمثرى وبعض أنواع النخل.
قوله: ” يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة.
الخ “.
هذه المسألة محل وفاق، وهي منصوصة في صحيحة الحلبي (1) ومحمد بن مسلم (2) عن الصادق عليه السلام.
وفيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة ولا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض – لو قلنا بتحريمه قبله فيما – يعتبر بأحدهما.
قوله: ” إذا كان بين إثنين نخل.
الخ “.
هذا القبالة معاوضة مخصوصة مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.
والاصل فيها ما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: إختر: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل، زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك
(1) الفقيه 3: 132 ح 576، التهذيب 7: 88 ح 376، الوسائل 13: 13 ب (7) من ابواب بيع الثمار ح 2.
(2) التهذيب 7: 89 ح 377، الوسائل 13: 13 ب (7) من أبواب بيع الثمار ح 3.