پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص368

[ فرع لو قال: ” بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ” لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار، إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع.

وقيل: يجوز وإن لم يعلما.

فإن تساويا عند الاعتبار صح، وإلا بطل.

ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا، أو تفاوتا ولم يتمانعا، بأن بذل صاحب الزيادة، أو قنع صاحب النقصية، وإلا فسخ البيع.

والاشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع.

الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا،

فإن لم يقطعه فللبائع قطعه، وله تركه والمطالبة باجرة أرضه.

] في الدار وغيرها – بجنس ثمرها متماثلا.

قوله: ” لو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة.

الخ “.

ما اختاره المصنف هو الاقوى.

ولا خصوصية في هذه المسألة بهذا الباب، وإنما محلها شرائط المبيع في أول الكتاب.

والمخالف في ذلك الشيخ (1) وابن الجنيد (2)، إلا أن الشيخ شرط في الصحة التطابق عند الاعتبار مع تساوي الجنس، وعدم المانع مع اختلافه، بأن يبذل صاحبه الزيادة، أو يقبل صاحب النقيصة.

قوله: ” يجوز بيع الزرع قصيلا – إلى قوله – والمطالبة بأجرة أرضه “.

إذا شرط قطعه قصيلا وعين للقطع مدة تعين قطعة فيها، وإن أطلق قطع في أول أوقات قطعه عادة، فإن اشتراه قبل أوان قطعه وجب الصبر إليه مجانا، كما لو باع الثمرة.

وإنما يجوز للبائع قطعه بإذن المشتري إن أمكن، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع، دفعا للضرر المنفي.

وله المطالبة بأجرة

(1) المبسوط 2: 119.

(2) الظاهر أن نظره إلى تجويز ابن الجنيد بيع الصبرة مطلقا.

راجع المختلف: 385.