مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص367
[ ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، عملا بظاهر الخبر.
ولا عرية في غير النخل.
] نبه بذلك على خلاف الشيخ (1) – رحمه الله – حيث اشترط التقابض قبله،تخلصا من الربا.
والاقوى العدم، للاصل.
قوله: ” ولا يجب أن يماثل في الخرص – إلى قوله – عملا بظاهر الخبر “.
أي لا يجب مطابقة ثمرتها جافة لثمنها، بل المعتبر في الجواز بيعها بما يقتضيه ظن الخارص لها تمرا بقدره، بمعنى أنها تقدر رطبا أو بسرا أو نحوهما كم يبلغ تمرا إذا جفت، فيباع تمرها بهذا المقدار تمرا.
ثم لا يجب مطابقة هذا التقدير للثمن عند الجفاف فلو زادت عند الجفاف عما خرصها به أو نقضت لم يكن ذلك قادحا في الصحة، عملا بإطلاق النص.
وقيل: يعتبر المطابقة، فلو اختلفا تبين بطلان البيع.
وهو ضعيف.
بل لا يجب جعل ثمرتها تمرا، ولا اعتباره بعد ذلك بوجه، لاصالة عدم الاشتراط.
وهذا هو المشهور من معنى عدم وجوب المماثلة بين ثمرتها وثمنها.
وفي التذكرة (2) أن المعتبر المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن تمرا، فيكون بيع رطب بتمر متساويا، وجعل هذا مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويا.
ولم نجد هذا التفسير للمصنف في غير الكتاب، ولا لغيره صريحا، وإن كان أكثر عبارات العلامة لا تنافيه.
والمختار الاول.
قوله: ” ولا عرية في غير النخل “.
هذا موضع وفاق.
وإنما تظهر الفائدة لو منعنا من بيع ثمر باقي الشجر بجنسه جافا، كما هو المختار.
وأما على ما ذهب إليه المصنف من الجواز فمعنى نفي العرية أنه لا خصوصية لها حتى تتقيد بقيودها، بل يجوز بيع الثمرة – إتحد الشجر أم تعدد،
(1) المبسوط 2: 118.
(2) التذكرة 1: 509.