پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص364

[ وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا، وهي المحاقلة.

وقيل: بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الارض.

وهو الاظهر.

] ما ورد من تعريف المزابنة في الاخبار وكلام الفقهاء – مما ذكر هنا وغيره – يقتضي اختصاص الحكم بالنخل، ويبقى غيره على أصل الجواز.

وتعليل التعدي بالربا عرفت أنه غير تام، لان الثمرة على الشجر ليست ربوية.

نعم، يمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، وهي نقصانه عند الجفاف، فإنها قائمة هنا، وقد تقدم ترجيح التعدية، فيثبت الحكم هنا.

وهو الاقوى.

ويمكن استفادة التعليل بالربا منها أيضا، فإنه جعل علة المنع النقصان عند الجفاف، فيؤدي إلى زيادة الثمن عن المثمن المؤدي إلى الربا، إذ لا يضر الاختلاف في غير الربوي.

ويؤيده كونه من جنس الربوي وإن لم يكن الآن عينه.

إلا أنه يبقىفي اختصاص الحكم بالمكيل والموزون – حتى دخل في تعريف الربوي – منع، إلا أن يريد به ما يعم القوة والفعل.

ومعه ينتقض من وجه آخر.

قوله: ” وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه – إلى قوله – وهو الاظهر “.

المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهي الساحة التي تزرع.

سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل.

واطلق اسم الحقل على الزرع مجازا، من إطلاق اسم المحل على الحال، أو المجاور على مجاوره، فكأنه باع حقلا بحقل.

وتحريمها في الجملة إجماعي منصوص.

وقد تقدم ما يدل عليه في صحيحة عبد الرحمان (1)، وأن القول الثاني أقوى.

وقد اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها، فبعضهم عبر عنه بالزرع (2)، ومنه الرواية السابقة، ومنهم من عبر عنه بالسنبل، كعبارة (3) المصنف.

= ب (13) من أبواب بيع الثمار ح 1.

(1) المتقدم في ص 363.

(2) منهم المفيد في المقنعة: 603، وسلار في المراسم: 178، والعلامة في القواعد 1: 131.

(3) منهم الشيخ في المبسوط 2: 117، وابن حمزة في الوسيلة: 250، والشهيد في اللمعة الدمشقية: 69.