مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص363
[ الثالثة: يجوز بيع الثمرة في اصولها بالاثمان والعروض.
ولا يجوز بيعها بثمرة منها وهي المزابنة.
وقيل: بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر، ولو كان موضوعا على الارض.
وهو الاظهر.
وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ قيل: لا، لانه لا يؤمن من الربا.
] أي يكون العتق قبضا ويقع صحيحا، لان الملك حاصل قبله، والعتق بمنزلة الاتلاف.
قوله: ” ولا يجوز بيعها بثمرة – إلى قوله – وهو الاظهر “.
المزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع (1)، ومنه الزبانية، لانهم يدفعون الناس إلى النار.
وسميت بذلك لانها مبنية على التخمين، والغبن فيها يكثر، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، فيتدافعان.
وتحريمها في الجملة إجماعي منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام (2).
وإنما الخلاف في معناها.
وأصح القولين الثاني، وهو أنها بيع ثمر النخل الموجود بثمر ولو من غيرها، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ” قلت: وما هو؟ قال: ” أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة “.
(3) وعلل مع ذلك بأنهما ربويان فيتطرق احتمال الزيادة إلى كل واحد، والمساواة المحتملة نادرة، وعلى تقدير اتفاقها فشرط الصحة العلم بالتساوي.
وفيه: منع كون الثمرة على الشجرة ربوية وإن كانت من جنسه، لانها ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما تباع جزافا.
قوله: ” وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل – إلى قوله – لا يؤمن الربا “.
(1) الصحاح 5: 2130.
(2) انظر الوسائل 13: 23 ب (13) من أبواب بيع الثمار ح 1، 2، 5.
(3) الكافي 5: 275 ح 5، التهذيب 7: 143 ح 633، الاستبصار 3: 91 ح 308، الوسائل 13: 23 =