مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص361
[ ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
قبل قبضه، كان من مالبائعه.
وكذا لو أتلفه البائع.
وإن أصيب البعض، اخذ السليم بحصته من الثمن.
ولو أتلفه أجنبي، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف.
ولو كان بعد القبض – وهو التخلية هنا – لم يرجع على البائع بشئ على الاشبه.
] الصلاح (1)، للجهل بقدر المبيع حيث لا يعلم قدره جملة.
والاصحاب على خلافه.
قوله: ” ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه “.
هذا في الحصة المشاعة والارطال، دون الشجرات، لامتياز المبيع عنها.
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة ظاهر، وأما في الارطال المعلومة فيعتبر الجملة بالخرص والتخمين، فإذا قيل: ذهب ثلث الثمرة أو نصفها، سقط من الثنيا بتلك النسبة.
قوله: ” وكذا لو أتلفه البائع “.
أي يكون إتلافه فسخا للبيع، كما لو تلف بآفة، نظرا إلى صدق التلف، وأن الواقع منه كذلك من مال البائع، بمعنى انفساخ العقد به.
الاقوى تخير المشتريبين الفسخ وإلزام البائع بالمثل.
أما الفسخ فلان المبيع مضمون على البائع قبل القبض.
وأما إلزامه بالعوض فلانه أتلف ماله، لان المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضمونا على البائع، كما لو أتلفه الاجنبي، تمسكا بأصالة بقاء العقد، واقتصارا بالانفساخ على موضع الوفاق وهذا إذا لم يكن للبائع خيار، وإلا كان إتلافه فيه فسخا، فان كل ما يعد إجازة من المشتري يكون فسخا من البائع.
قوله: ” ولو كان بعد القبض وهو التخلية – إلى قوله – على الاشبه “.
(1) نسبه إليه العلامة في المختلف: 377.
ولكن صرح ابو الصلاح في الكافي: 356 بجواز ذلك.