پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص359

[ وأما الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها.

ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة والقطات.

وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت.

ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها.

ولو باع الاصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط، ] قوله: ” ويجوز بعد انعقادها لقطة والقطات “.

مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حالة البيع.

والاقوى الاكتفاء بوجود الاولى، وتكون الباقية بمنزلة المنضم.

فلو باع الثانية خاصة، أو ما بعدها مما لم يوجد، لم يصح، للجهالة.

ويرجع في تعيين اللقطة وما يصلح للقطعإلى العرف.

وكذا القول في الخرطة والجزة.

قوله: ” كالرطبة “.

هي – بفتح الراء وسكون الطاء – الفصة (1)، وهي أيضا القضب (2).

وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لانه المقصود بالبيع، فلو لم تكن موجودة كان المبيع مجهولا.

قوله: ” والتوت “.

هي بالتاءين المثناتين من فوق.

قال في الصحاح: ولا يقال: التوث بالثاء المثلثة (3).

والمراد بالخرط أخذ الورق وترك الاغصان، تقول: خرطت الورق أخرطه، وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله.

وفي المثل ” دونه خرط القتاد ” وهو شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك.

قوله: ” ولو باع الاصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع “.

أما قبله فتدخل وإن كان وردا، خلافا للشيخ.

(4)

(1) كذا في النسخ.

والصحيح: الفصفصة.

وفي المنجد ان العامة تسميها فصة.

(2) الصحاح 1: 136 مادة ” رطب “، و 203 مادة ” قضب “.

(3) الصحاح 1: 245.

(4) المبسوط 2: 102.