مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص358
[ وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم، والاولى المنع، لتحقق الجهالة.
وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها.
وإذا انعقد جاز ببعه معأصوله ومنفردا، سواء كان بارزا، كالتفاح والمشمش والعنب، أو في قشر يحتاج إليه لا دخاره، كالجوز في القشر الاسفل، وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج إليه، كالقشر الاعلى للجوز والباقلى الاخضر والهرطمان والعدس.
وكذا السنبل، سواء كان بارزا كالشعير، أو مسترا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا.
] حد الصحة.
قوله: ” وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم، والاولى المنع “.
الخلاف هنا والمختار ما مر في النخل.
ويظهر من فتوى المصنف في الموضعين الميل إلى الجواز، لانه جعله في الاول مرويا ولم ينبه على خلافه، وفي الثاني جعل الاولى المنع، وهو لا يبلغ حد المنع.
وقد تقدم (1) ما يدل عليه.
قوله: ” وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها “.
يمكن كون المشبه به الحكم بأولوية المنع، فيكون ميلا إلى الجواز، لكن لم يذكره فيما سبق.
ويمكن أن يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرض الفتوى.
والاول أولى.
وكيف كان فالاجود المنع.
وموضعه ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع، بحيث تكون تابعة، أو هما مقصودان.
أما لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح، كما مر.
(1) في ص 353.