مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص357
[ وأما الاشجار فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها.
وحده أن ينعقد الحب، ولا يشترط زيادة عن ذلك، على الاشبه.
]المسوغة للبيع، ويؤيده رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام (1).
ووجه المنع أن لكل بستان حكم نفسه، لتعدده، ورواية عمار (2) عنه عليه السلام الدالة على اعتبار إدراك كل نوع من الانواع المتفرقة.
وهو قول الشيخ (3).
وضعف مستنده واضح.
هذا كله على القول بالمنع من بيع ما لم يبد صلاحه، وعلى ما اخترناه فلا إشكال.
قوله: ” وحده أن ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ذلك على الاشبه “.
عنى بالزيادة المنفية قول الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) ” إن حده مع انعقاد الحب تناثر الورد ” وقوله في المبسوط (6) ” إنه التلون فيما يتلون، وصفاء اللون، وأن يتموه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيض، والحلاوة وطيب الاكل في مثل التفاح، والنضج في مثل البطيخ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار تناهي عظم بعضه “.
وهذا البحث فائدته عند من يمنع البيع قبل بدو الصلاح.وعلى ما اختاره المصنف من تفسيره يتحد وقت الظهور المجوز للبيع عندنا وبدو الصلاح المجوز عند الباقين، إذ ليس بينهما واسطة، وإنما تظهر الفائدة على القولينالمنفيين.
وعلى تقدير اعتباره فما اختاره المضنف أجود.
ومستند القولين أخبار (7) لا تبلغ
(1) الكافي 5: 175 ح 6، التهذيب 7: 84 ح 361، الاستبصار 3: 87 ح 296، الوسائل 13: 8 ب (2) من أبواب بيع الثمار ح 2.
(2) الاستبصار 3: 89 ح 304، التهذيب 7: 92 ح 391، الوسائل 13: 8 ب (2) من أبواب بيع الثمار ح 5.
(3) الخلاف 3: 88 مسألة 144، المبسوط 2: 114.
(4) النهاية: 414.
(5) راجع السرائر 2: 361 وغاية المراد: 87 والتنقيح 2: 107.
(6) المبسوط 2: 114.
(7) الوسائل 13: 2 ب (1) من أبواب بيع الثمار ح 5، 13.