پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص355

[ ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، وقيل: يكره، وقيل: يراعي السلامة، والاول أظهر.

ولو بيعت مع اصولها جاز مطلقا.

] الاصل، وبيع الاصل مع استثناء الثمرة.

وفي الاخير نظر، إذ ليس هناك بيع ولا نقل للثمرة بوجه.

ودليل الاول غير واضح، والتبعية للاصل إنما تجدي (1) لو بيعا معا.

ونبه بقوله (ما يجوز بيعه) على اشتراط كون الضميمة مما يمكن إفراده بالبيع بأن يكون متمولا جامعا لباقي لشرائط البيع.

واعلم أن في عبارة المصنف تسامحا، فإنه جعل متعلق المنع بيعها عاما،واستثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعدا، وفساده ظاهر، وكان الاولى ترك قوله (عاما) ليكون المنع عاما في غير الثلاثة.

ومثله قوله (ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة)، واللازم ترك لفظة عاما هنا أيضا.

قوله: ” ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة – إلى قوله – والاول اظهر “.

القول بالمنع للاكثر، وبه روايات (2) معارضة بما هو أصح منها.

وطريق الجمع حملها على الكراهة، وهو القول الثاني.

والقول بمراعاة السلامة لسلار (رحمه الله) (3) في ظاهر كلامه.

والاوسط أوسط.

قوله: ” ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا “.

سواء بدا صلاحها، أو شرط القطع، أو ضم إليها شيئا، أم لا.

وهذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة، كما مر فليس في إفراده نكتة.

(1) كذا في ” ن ” و ” و ” وفي ” ه‍ ” تجزي، وفي ” ك ” و ” م ” يجري.

(2) راجع الوسائل 13: 2 ب (10) من أبواب بيع الثمار ح 3، 4، 5، 13.

(3) المراسم: 177.

وفيه: ” ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقدعليه البيع من الثمن “.