مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص354
[ ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما، إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع، أو عامين فصاعدا.
] شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: ” كان أبي يكره شراء النخل قيل أن يطلع ثمره، ولكن السنتين والثلاث، كان يقول: إن لم تحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى “.
وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع، فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، فقال: ” لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين ” (1).
وعمل بمضمون هذه الرواية الصدوق (رحمه الله) (2).
ويظهر من المصمف الميل إليه.
وهو قوي – إن لم يثبت الاجماع على خلافه – لصحة روايته، وترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا.
والمراد بظهور الثمرة خروجها إلى الوجود، وإن كانت في طلعها.
وفي حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: ” لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا، وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ” (3) تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع.
وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلا انه مقطوع، وحال سماعة مشهور.
والمراد بالعام هنا ثمرة العام، وإن وجدت في شهر واحد أو أقل.
قوله: ” ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما – إلى قوله – أو عامين فصاعدا “.
من الضميمة بيعها مع الاصل.
وألحق العلامة (4) بالثلاثة بيعها على مالك
(1) التهذيب 7: 87 ح 373، الاستبصار 3: 86 ح 292، الوسائل 13: 4 ب (1) من أبواب بيع الثمارح 8.
في المصادر ” قبل أن تطلع ثمرة السنة.
وفي الاستبصار ” كان يجوزه ويقول “.
(2) المقنع: 123.
(3) الكافي 5: 176 ح 7، الفقيه 3: 133 ح 578، التهذيب 7: 84 ح 360، الاستبصار 3: 86 ح 295، الوسائل 13: 9 ب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1.
(4) التذكرة 1: 503.