پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص352

[.

] الامتعة والعقار، فالوصف بكونه غيرهما موضح، إذ العرض لا يكون إلا غيرهما.

وقوله: ” ثم يتصدق به ” معللا بأن أربابه لا يتميزون، محمول على ذلك، فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم.

ولو كان بعضهم معلوما فلابد من محاللته ولو بالصلح، لان الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته.

وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعمله.

وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر حتى صارت مجهولا أثم بالتأخير، ولزمه ما ذكر من الحكم.

ولا يتعين بيعه قبل الصدقة – كما يشعر به ظاهر العبارة – بل يتخير بين الصدقة بعينه وثمنه.

وإنما ذكر البيع لينبه على تعيين الطريق إلى بيعه، سواء أراد الصدقة أم لا.

ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة، وقيل: المندوبة، وإن كانوا عياله، لا نفسه وإن كان بالوصف، مع احتماله.

ولو ظهر بعد الصدقة بعض المستحقين ولم يرض بالصدقة ضمن حصته، مع احتمال العدم.

ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الاموال المعرض عنها.

والاصل في ذلك رواية على بن ميمون الصائغ (1) عن الصادق عليه السلام.

ويلحق به أرباب باقي الحرف، كالحداد والخياط والطحان والخباز.

(1) الكافي 5: 250 ح 24، التهذيب 7: 111 ح 479، الوسائل 12: 484 ب (16) من أبواب الصرف ح 1.