مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص351
قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح، إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا.
وكذا الحكم في غير الصرف.
وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا، أو بعرض (1) غيرهما،ثم يتصدق به، لان أربابه لا يتميزون.
] قوله: ” لو باع خمسة دراهم بنصف دينار – إلى قوله – إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا “.
القول للشيخ – رحمه الله – (2) وهو حق، لانه حقيقة فيه لغة، إلا أن يدل العرف على غيره، فيحمل عليه.
وأولى منه لو صرح بارادة الصحيح.
وقول المصنف: ” إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا ” أي نصفه صحيحا، وإن كان اللفظ أعم منه.
وكذا القول في نصف الدرهم وغيره من الاجزاء.
وحيث كان الاطلاق منزلا على الاشاعة إلا مع دلالة العرف على خلافه، فلو اختلف العرف في أحدهما حمل الاطلاق على الشق، إذ لا معارض للغة، بسبب عدم انضباط العرف، خلافا للتذكرة (3)، حيث حكم بالبطلان هنا مع عدم التعيين، للجهالة.
ولو باعه شيئا آخر، بنصف دينار آخر، فإن حملناه على الشق تخير بين أن يعطيه شقي دينارين، ويصير شريكا فيهما، وبين أن يعطيه دينارا كاملا.
وإن حمل على الصحيح لم يجب قبول الدينار الكامل.
قوله: ” وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضه معا.
الخ “.
إنما وجب بيعه بهما حذرا من الربا لوبيع بأحدهما، لجواز زيادة ما فيه من جنس الثمن عنه، أو مساواته له.
وعلى هذا لو علم زيادة الثمن عن جنسه صح بيعه بأحدهما خاصة.
والعرض – بفتح العين وسكون الراء – غير الدراهم والدنانير من
(1) في بعض النسخ ” بعوض “.
(2) المبسوط 2: 98.
(3) التذكرة 1: 515.