مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص349
لم يصح لجهالته.] إلى الضميمة الثمن.
والشيخ تبع في ذلك رواية (1) وردت بهذه الصيغة ونسب إلى وهم الراوي، وأن الصواب ” معه “.
واعتذر له الشهيد (رحمه الله) بأنه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر، أو يضم إليها وإلى المحلى، تكثيرا للثمن من الجنس (2).
وقد عرفت أن ذلك كله مستغنى عنه، فان بيعها منفردة – وإن كانت مجهولة – بالجنس يمكن مع العلم بزيادة الثمن عليها، سواء ضممنا إليها شيئا أم لا.
وكان الاولى عود الضمير إلى الثمن ولو بضرب من التجوز، فإنه المحتاج إلى الضميمة إذا لم يعلم زيادته عن الحلية.
لكن على تقدير ارادة الثمن – بتأويل الاثمان ونحوه – لا يلتئم مع قوله بعد ذلك: ” وتباع بزيادة عما فيها تقريبا ” لانه مع الضميمة إلى الثمن – والحال أن المحلى منضم إلى الحلية – يستغنى عن زيادة الثمن، لانصراف كل من جزءي العوضين إلى مخالفه.
قوله: ” لو باع ثوبا بعشرين درهما.
الخ “.
تعليله المنع بالجهالة يقتضي إثباتها وإن وجد في المعاملة منها نوع صرفه ذلك وعلم به.
ويهذا التعميم صرح في التذكرة، حتى قال: ” لو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا، لان السعر مختلف، ولا يختص ذلك بنقد البلد ” (3).
ويشكل بأن المانع من الصحة إنما هو مجهولية الدراهم، وهي على هذا التقدير معلومة، والاطلاق منزل على فقد البلد، أو الغالب إن تعدد، فمتى كان نقد البلد معينا لذلك الصرف أو الغالب، أو عين نوعا بذلك صح، وإلا فلا.
(1) المراد بها رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الكافي 5: 248 ح 15 وفي التهذيب 7: 111 ح 481 والوسائل 12: 485 ب (17) من ابواب الصرف ح 1.
وفيها ” معه ” الا أنه حكي نقلها بصيغة ” معها “.
راجع الجواهر 24: 43 ومستدرك الوسائل 13: 352.
(2) الدروس: 370.
(3) التذكرة 1: