مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص347
[ السابعة: المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية، بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقا.
] الثمن على قدر المركب.
ويمكن جوازه مع نقصانه إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول، فمنعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما [ وبالاقل ] (1)، سواء أمكن التخليص أم لا.
الثالث: قوله (وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالاقل) فيه: أنه يجوز بيعه بهما، وبغيرهما، وبالاقل والاكثر، إذا علم زيادة الثمن على جنسه، كما مر.
فالتقييد بالاقل عار عن النكتة.
واعتذر الشهيد (رحمه الله) لهم عن ذلك بأن ذكر الاقل محافظة على طلب الزيادة (2).
ولا يخفى أن الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الاقل والاكثر، ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
الرابع: قوله (وإن تساويا تغليبا بيعت بهما) فيه: أنه مع تساويهما يجوز بيعه بهما، وبأحدهما مع الزيادة، وبغيرهما، فلا وجه للتخصيص بهما.
ولا فرق في ذلك أيضا بين إمان التخليص وعدمه، ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة.
ويمكن فرض العلم بتساويهما مع جهالة قدر كل واحد منهما، بأن يكون معهما ثالث من نحاس وغيره، بحيث يوجب الجهل بقدرهما مع العلم بتساويهما قدرا.
وفي قوله (وإن تساويا تغليبا) تجوز، فإن التغليب لا يكون إلا مع زيادة أحدهما لا مع تساويهما.
قوله: ” المراكب المحلاة إن علم ما فيها – إلى قوله – وبغير جنسها مطلقا “.
(1) وردت في ” ه “.
(2) الدروس: 370.