مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص345
[.
] عمل بها في البيع المذكور في الكتاب (1)، وعداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم، نظرا إلى تضمن الرواية جواز الصياغة مع البيع، وعدم الفرق بينها وبين غيرها من الشروط.
وكذلك ابن إدريس (2)، إلا انه نظر من جهة اخرى، وهي أن الصياغة ليست زيادة عينية، والممتنع في الربا هي خاصة دون الحكمية.
والمصنف (رحمه الله) وجماعة (3) نقلوها بلفظ ” روي ” مترددين فيها.
والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم من جواز بيع درهم مطلقا بدرهم مع شرط الصياغة، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم المذكور فيها بالدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة.
أللهم إلا أن يقال: إن الابدال يرجع إلى الصرف، وانه لا فرق بين الزيادة إذا جعلت شرطا في الربوي، وبين جعل الربوي شرطا فيها، مع حصولها في الحالين.
وأجود ما تنزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة، مع شرط الصياغة من جانب الغلة، ومع ذلك لا تتحقق الزيادة، لان الطازج – على ما ذكره بعض أهل اللغة (4)، ونقله جماعة من الفقهاء (5) – الدرهم الخالص، والغلة غيره وهو المغشوش.
وقد تطلق الغلة على المكسرة.
ولكن هنا يتم مع التفسير الاول، لانالزيادة الحكمية مشروطة مع المغشوش، وهي تقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش.
وهذا الوجه لا مانع منه في البيع وغيره، وفي شرط صياغة خاتم وغيره من الصنائع والاعيان.
فعلى هذا يصح الحكم ويتعدى.
وأما ما أطلقوه فالمنع إليه متوجه، سواء فيه شرط الصياغة وغيرها، للاجماع لى المنع من الزيادة العينية.
وكذا الحكمية على المذهب الحق.
ولا دليل يعارض ذلك على ما عرفت من الرواية.
(1) النهاية: 381.
(2) السرائر 2: 267.
(3) كالعلامة في القواعد 1: 133 وإرشاد الاذهان 1: 368.
(4) راجع النهاية 3: 123 ولسان العرب 2: 317، مادة (طزج).
(5) راجع غاية المراد: 92 وجامع المقاصد 4: 202.