مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص343
فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، كانت الزيادة في يد البائع أمانة، وكانت للمشتري في الدينار مشاعة.
] والاصل براءة الذمة من وجوب قبض آخر، ولان الصرف قد حكم بصحته بالقبض السابق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل؟ وجهان، أجودهما الثاني.
وقد ظهر مما قلناه وجه الترجيح.
قوله: ” إذا اشترى دينارا بدينار.
الخ “.
المراد أنه اشترى دينارا في الذمة بدينار كذلك – وإن كان قوله: ” ودفعه ” قد يوهم التعين – إذ لو كانا معينين لبطل الصرف، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية.
وكذا لو كان الزائد معينا، والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعينبحسب نوعه.
والحكم بكون الزائد أمانة هو أجود القولين، لاصالة البراءة من الضمان، ولانه لم يقبضها بسبب مضمون، من سوم ولا غصب ولا بيع فاسد، وإنما قبضها بإذن مالكها، فيكون كالودعي.
والقول الآخر أنها تكون مضمونة، لانه قبضه على أنه أحد العوضين الذين جرى عليهما عقد المعاوضة فيكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، ولانه أقرب إلى الضمان من المقبوض بالسوم، ولعموم ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1).
وفيه: أن قبضه على نية العوض غير قادح مع ظهور عدمه، ومقتضى العقد لم يدل على ضمان غير العوضين، وكونه أقرب من المقبوض بالسوم إنما يجري لو سلم كون المقوض بالسوم مضمونا، وهو محل النزاع.
وعموم الخبر بحيث يشمل محل النزاع في حيز المنع، فإن الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبين، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى أن تؤدي.
ويرشد إليه الامانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها، وإنما القدر المتفق عليه وجوب حفظها.
(1) عوالي اللئالي 1: 224، سنن ابن ماجة 2: 802 ح 2400 وسنن أبي داود 3: 296 ح 3