مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص341
[ الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها، ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق، كان له المطالبة بالبدل.
وإن كان بعد التفرق بطل الصرف.
ولو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي.
] لتبعيض الصفقة على صاحبه، ولا الابدال للتعيين.
وإن كان مختصا بالبعض تخير أيضا بين رد الجميع وإمساكه.
وهل له رد المعيبوحده؟ قيل: لافضائه إلى تبعض الصفقة على الآخر، فيمنع منها كما لو كان بأجمعه معيبا، فإن كل جزء منه موجب للخيار.
وبه قطع المصنف وجماعة (1).
وقيل: له الاقتصار على رد المعيب، لانتقال الصحيح بالبيع.
وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه.
ورجحه في التذكرة (2).
وأما الارش فهو منفي في جميع هذه الصور، لانها مفروضة في بيع الفضة بالفضة، وهما متجانسان متساويان في القدر، فلو أخذ أرش المعيب لزم زيادة قدر المعيب عن الصحيح، ولا يجبره عينية الجنسي، لما عرفت من أن جيد الجوهر ورديه جنس واحد.
نعم، لو كانا مختلفين كالدراهم بالدنانير جاز له اختيار الارش أيضا ما داما في المجلس، فإن فارقاه لم يجز أن يأخذ من الاثمان لئلا يعد صرفا بعد التفرق، ويجوز من غيرها.
قوله: ” إذا اشترى دراهم في الذمة – إلى قوله – بطل الصرف “.
إنما كان له البدل هنا لان العوض في الذمة وهو أمر كلي، والمدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع كونه احد العوضين، فيطالب بحقه، لانتفاء المانع من حيث لم يحصل التفرق قبل القبض.
ووجه البطلان مع التفرق فوات شرط صحة الصرف، وهوالتقابض قبله.
قوله: ” ولو كان البعض بطل فيه وصح في الباقي “.
(1) كالشيخ في الخلاف 3: 68 مسألة 112 والصيمري في تلخيص الخلاف 2: 31 مسألة 95، والعلامة في تحرير الاحكام 1: 172.
(2) التذكرة 1: 513.