پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص339

[ الاولى: الدراهم والدنانير يتعينان، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير، لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الاوصاف.

الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة.

فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم، كان البيع باطلا.

وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا.

] قوله: ” الدراهم والدنانير يتعينان “.

هذا موضع وفاق بين أصحابنا وأكثر من خالفنا، لعموم الامر بالايفاء بالعقود (1)، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها، ولان المقتضي لتعين العروض هو العقد، وهو حاصل في الثمن، فيتعين كالعرض.

فعلى هذا يجب رفع العين، ولا يجوز إبدالها.

ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع، لم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا، ولا للبائع طلبه.

وإن وجد البائع بها عيبا لم يستبدلها، بل إما أن يرضى بها أو يفسخ العقد.

ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى انها لا تتعين بالعقد، بل بالقبض، وأثبت [ به ] (3) نقيض هذه الاحكام.

قوله: ” إذا اشترى دراهم بمثلها معينة “.

الثمن والمثمن إما أن يكونا معينين أو مطلقين أو مختلفين، فالاقسام أربعة.

ثم إما أن يظهر العيب فيهما أو في أحدهما، بحيث يكون جميعه معيبا أو بعضه.

ثم إما أن يكون العيب من الجنس أو من غيره.

ثم إما أن يكون الظهور قبل التفرق أو بعده.

فالصور ست وتسعون صورة.

وهذه المسألة قد اشتملت على حكم المعين منها، وهي ثمان وأربعون، والتي بعدها اشتملت على حكم غير المعين.

ومنهما يعلم حكم ما لو تفرقا فيه.

وكل هذه الاحكام متفرعة على تعينهما بالتعيين.

قوله: ” فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا “.

(1) المائدة: 1.

(2) حلية العلماء 4: 156، تحفة الفقهاء 2: 48، المغني لابن قدامة 4: 184.

(3) في ” ك ” فقط.