مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص338
[ ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بين الناس.
وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها.
مسائل عشر: ] اليسير، لانه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع، فأشبه الحلية على سقوف الجدران، ولحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (1) عليه والسلام.
وما ذكرناه من التعليل أجود من تعليل المصنف بأن الغالب غيرهما، فإن مجرد الاغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث تقابل الآخر، كما مر.
وكأنه أراد الغلبة المستولية على النقد بحيث اضمحل معه مجازا، كما تجوزوا في قولهم في باب الاحداث: النوم الغالب على الحاستين.
والرصاص بفتح أوله، والصفربضمه.
قوله: ” ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة.
الخ “.
المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها، فانه يجوز حينئذ إخراجها وإن لم يعلم بقدر ما فيها من الغش.
فلو كانت مجهولة الصرف، بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها، وجب على مخرجها إبانة حالها، بأن يقول إنها مغشوشة وإن لم يبين قدر غشها.
ولو أخرجها من دون الاعلام على الجاهل بحالها جاز له ردها إذا علم.
ولو لم يردها بقي في ذمة المخرج لها قدر التفاوت بينها وبين النقد المطلوب.
ولا يخفى أن المراد هنا الغش المعتبر دون ما يستهلك لقلته.
نبه عليه في التذكرة.
(2)
(1) الكافي 5: 248 ح 15، التهذيب 7: 111 ح 481، الوسائل 12: 485 ب 17 من ابواب الصرف ح 1، 2.
(2) التذكرة 1: 512.