مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص337
[ ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا، ويباع بالذهب.
وكذا تراب معدن الذهب.
ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا.
ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لان الغالب غيرهما.
] وكذا لو جهل كما بيناه، بأن جهل قدره ولكن علم أنه لا يزيد عن النصف، فيجوز بيعه بزيادة يسيرة عن النصف من جنسه، ويصرف الزائد إلى مقابلة الغش.
ومعنى قوله ” تقابل الغش ” أن تكون الزيادة على النقد يصلح عوضا في مقابلة الغشبحيث يتمول، وإن لم تقابله قيمة.
قوله: ” ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة إحتياطا ويباع بالذهب “.
أي للاحتياط في التحرز من الربا إذا بيع بجنسه، لجواز زيادة أحدهما على الآخر، إذ الفرض كون النقد مجهولا.
ولو بيع التراب هنا بمساويه نقدا لم يصح كما في المغشوش، لان التراب لا قيمة له، فيبقى الزائد في الثمن بغير عوض.
وكما يجوز بيعه بالنقد الآخر يجوز بمخالفهما بطريق أولى، لانه أبعد عن الربا.
وكان عليه أن يذكره أيضا.
قوله: ” ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا “.
الظاهر من المعية كون الذهب والفضة مجعولين معا ثمنا واحدا.
وجواز بيعهما بهما حينئذ واضح على اصولنا، لانصراف كل واحد إلى ما يخالفه.
وكذا يجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسة، بحيث يقابل تراب معدن الآخر.
ولو بيعا بغيرهما صح أيضا بطريق أولى، كما مر.
قوله: ” ويجوز بيع جوهر الرصاص.
الخ “.
في قوله: ” وإن كان فيه ” لف ونشر مرتب، أي وإن كان في جوهر الرصاص يسير فضة، وفي جوهر الصفر يسير ذهب.
ولا يشترط العلم بزيادة الثمن عن ذلك