پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص335

[ ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا.

وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لان النقدين من واحد.

]يحصل، فيكون قد باع ثانيا ما لم يصير ملكا له.

ويجئ على القول بالمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه وجه آخر لعدم الصحة هنا.

وبذلك يظهر بطلان العقدين لو افترقا قبله.

هذا قول الاكثر.

وفصل ابن إدريس هنا فقال: إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس.

وإن كان في الذمة بطل الثاني، لانه دين بدين (1).

وينبغي القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق.

وغاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليا، فإذا لحقه القبض صح.

وسيأتي أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع.

قوله: ” ولو كان عليه دراهم – إلى قوله – لان النقدين من واحد “.

هذا التقدير مصحح لهذه المسألة، لان ما في الذمة بمنزلة المقبوض، وهو وارد في المسألة السابقة أيضا، إلا أن هذه انفصلت عن تلك بأن ما في الذمة أولا كان ثابتا مستقرا بخلاف السابقة، فإن الدراهم المشتراة أولا لم تستقر في الذمة بسبب توقفه على القبض، فلم يكن حصول النقدين من واحد كافيا.

واعلم أن المصنف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم،فيبقى موضع الاشكال فيها اشتراط التقابض أو الاكتفاء بالعقد.

وجماعة من الاصحاب (2) فرضوها – تبعا للرواية (3) – في من قال لمن في ذمة الدراهم: حولها إلى دنانير، وحكموا بالتحول وإن لم يتقابضا، لعلة أن النقدين من واحد.

وأنكر ذلك ابن إدريس (4) من حيث عدم التقابض، ومن أن مجرد هذا الامر لا يقتضي التحول.

(1) السرائر 2: 267.

(2) كالشيخ في النهاية: 380 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 255.

(3) الوسائل 12: 463 ب 4 من أبواب الصرف ح 1 و 2.

(4) السرائر 2: 265.