مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص334
[ ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب.
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.
ولو وكل أحدهما في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صح.
ولو قبض بعد التفرق، بطل.
ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني.
ولو افترقا بطل العقدان.
] بتركه اختيارا، وجعله بمنزلة الربا، حتى أوجب عليهم التفاسخ قبل التفرق ولو تعذر عليهما التقابض، وجعل تفرقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيئة، فإن بطلانه لا يغني عن الاثم به.
وهو ظاهر عبارة الدروس (1)، حيث حكم بوجوب التقابض قبل التفرق، وإن كان الوجوب في هذا الباب قد يعبر به عن الشرط مجازا.
وفي الاخبار (2) ما ينبه على التحريم، لكن لم يتعرض له الاكثر.
قوله: ” ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب “.
ويتخير كل منهما في فسخ الباقي وإمضائه لتبعض الصفقة، إن لم يكن حصلمنهما تفريط في تأخير القبض، وإلا فلا.
ولو اختص أحدهما بعدم التفريط اختص بالخيار.
قوله: ” ولو وكل أحدهما في القبض عنه.
الخ “.
الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين.
فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين.
ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس، أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.
قوله: ” ولو اشترى منه دراهم – إلى قوله – ولو افترقا بطل العقدان “.
إنما لم يصح الثاني لان ملك العوض في الصرف موقوف على التقابض ولم
(1) الدروس: 369.
(2) راجع الوسائل 12: 458 ب 2 من أبواب الصرف ح 1، 9.