مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص333
[ ويشترط في صحة بيعها – زائدا على الربويات – التقابض في المجلس.
فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، على الاشهر.
] وإنما سمي الجنسان ثمنا لانهما يقعان عوضا عن الاشياء، ويقترنان بباء العوض غالبا.
بل نقل العلامة قطب الدين الرازي (1) عن الفاضل أنهما ثمن وان اقترنت الباء بغيرهما، حتى لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق.
قوله: ” ويشترط في صحة بيعها – إلى قوله – بطل الصرف على الاشهر “.
زيادة أحكامها على الربويات باعتبار مجموع أفراد بيع الربويات لا جميع أفراده، فان من جملتها بيع الذهب بالفضة، وهذا لا يتعلق به ربا، بل حكم الصرف خاصة.
والحاصل أن بين حكم الربا والصرف عموما وخصوصا من وجه، يجتمعان في بيع أحد النقدين بجنسه، ويختص الربا بغير الاثمان، ويختص الصرف ببيع أحد الاثمان بالآخر.
والمراد بالمجلس محل الاجتماع وإن تعدد، كما مر في خيار المجلس (2)، حتى لو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل.
ولو قال ” التقابض قبل التفرق ” كان أولى.
ونبه بالاشهر على خلاف الصدوق ابن بابويه (3) حيث لم يعتبر المجلس، استنادا إلى روايات ضعيفة.
(4) والاصحاب كلهم على خلافه، فربما كان الشرط إجماعيا.
واعلم أنه على تقدير الحكم بالبطلان مع التفرق، هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا؟ ليس في اعتبار الشرطيته ما يدل عليه، بل غايته الحكم بالبطلان مع الاخلال به.
وفي التذكرة (5) قطع بوجب الوفاء به والتأثيم
(1) راجع جامع المقاصد 4: 181.
ولكن لم ينقله فيه عن الفاضل.
(2) في ص 194.
(3) حكاه عنه في كشف الرموز 1: 497 وايضاح ترددات الشرائع 1: 282.
راجع الفقيه 3: 183 ح 1.
(4) راجع الوسائل 12: 640 ب 2 من أبواب الصرف ح 10 إلى 15.
(5) التذكرة 1: 510 – 511.