مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص332
[ وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشتري الاخرى بالثمن، ويسقط اعتبار المساواة.
وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا.
وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة، وكل ذلك من غير شرط.
الثالث: الصرف وهو بيع الاثمان بالاثمان.
] ويشكل بأن مقتضى التقسيط مقابلة كل من الجنسين بمقابله على النسبة، فالعدول عنه بمجرد العناية تحكم.
والذي يوافق اصول الاصحاب هو الاحتمال الوسط، فإنه هو المصحح لاصلالبيع، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس.
قوله: ” وقد يتخلص من الربا بأن يبيع.
الخ “.
ولا يقدح في ذلك كون هذه الامور غير مقصودة بالذات، والعقود تابعة للقصود، لان قصدالتخلص من الرباإنما يتم مع القصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غيرهما من الانواع المذكورة، وذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته، فإن من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسب بها فإن ذلك كاف في الصحة، وإن كان لشراء الدار غايات اخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء.
وكذا القول في غير ذلك من أفراد العقود.
وقد ورد في أخبار كثيرة (1) ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك.
قوله: ” الصرف وهو بيع الاثمان بالاثمان “.
والصرف – لغة (2) – الصوت، و – شرعا – بيع الاثمان – وهي الذهب والفضة – بالاثمان، كأنه سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.
(1) انظر الوسائل 12: 455 ب 20 من أبواب الربا.
(2) النهاية لابن الاثير 3: 25.