مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص330
[ الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز.
الخامسة: يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه، وكذا لو كان في أحدهما زؤان أو يسير من تراب، لانه مما جرت العادة بكونه فيه.
السادسة: يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودر همين، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه.
وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شئ من المتاع.
وكذا مدمن تمر ودرهم بمدين أو أمداد، ودر همين أو دراهم.
] هذا موضع وفاق.
ونبه به على خلاف الشافعي (1) في أحد قوليه، حيث جعلها بيعا يثبت فيه الربا كالبيع.
قوله: ” يجوز بيع مكوك من الحنطة – إلى قوله – لانه مما جرت العادة “.
أشار بذلك إلى اشتراط قلته بحيث تجري العادة بتبعيته، فلو زاد عن ذلك لم يجز.
ومثله الدردي في الخل والدبس، والثفل في البزر، ونحو ذلك.
قوله: ” ويجوز بيع درهم ودينار بدينارين.
الخ “.
هذا الحكم موضع وفاق بين أصحابنا، وخالف فيه الشافعي (2) محتجابحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه، كما لو بيع مد ودرهم بمدين، والدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة.
وجوابه أن الزيادة حينئذ بمقتضى التقسيط لا بالبيع، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع.
ويشكل الحكم لو احتيج إلى التقسيط شرعا، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض، أو ظهر مستحقا مطلقا، وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، فإنه حينئذ يحتمل بطلان البيع من رأس، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين مثلا، فإن الدرهم التالف إذا كان نصف المبيع، بأن
(1) الام 3: 28 مختصر المزني: 77.
(2) الام 3: 21، مختصر المزني: 77.