پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص329

[ الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة، ويجوز بغير جنسه، كلحم البقر بالشاة، لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا.

الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية، أو بلبن ولو كان من لبن جنسها.

الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ أحذهما الفضل.

وتجوز القسمة كيلا وخرصا.

ولو كانت ] قوله: ” لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ويجوز بغير جنسه “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

وخالف فيه ابن إدريس (1) فحكم بالجواز، لان الحيوان غير مقدر بأحد الامرين.

وهو قوي مع كونه حيا، وإلا فالمنع أقوى.

والظاهر أنه موضع النزاع.

قوله: ” يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن “.

الوجه في ذلك أن الدجاجة والشاة ليستا مقدرتين بالوزن حال حياتهما، وما في بطنهما غير مقدرا أيضا ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة، ولانه تابع.

ونبه بذلك على خلاف الشافعي (2) حيث منع منه محتجا بأن له قسطا من الثمن، وهو ممنوع.

قوله: ” أو بلبن وإن كان من لبن جنسها “.

لا فرق بين كون الثمن زائدا عما فيها من اللبن وناقصا، لما تقدم من التعليل، وإن كان الفرض بعيدا.

ومثله بيع نخلة فيها تمر بتمر مثله.

قوله: ” القسمة ليست بيعا فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل “.

(1) السرائر 2: 258.

(2) الام 3: 27، 81، مختصر المزني: 77.