پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص328

[ ولا بين المسلم وأهل الحرب.

ويثبت بين المسلم والذمي على الاشهر.

] للتذكرة (1) حيث خصهما بالدائم، معللا بأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حق العقد الدائم، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.

وفي معارضة مثل ذلك للنص منع ظاهر والحكم بنفي الربا بين السيد ومملوكه إما لعدم صحة البيع، بناء على أنه لا يملك، فيصدق عدم الربا، وإما بناء على أنه يملك.

وكان الاولى بالقائل بعدم ملكه ترك ذكره، لكن لما ورد النص (2) به تعرضوا له.

ويشترط مع القول بملكه أن لا يكون مشتركا، فلو كان كذلك ثبت بينه وبين كل من الشركاء.

والمدبر وام الولد في حكم القن.

أما المكاتب بقسميه فلا على الظاهر، مع احتماله.

قوله: ” ولا بين المسلم وأهل الحرب “.

هذا إذا أخذ المسلم الفضل، وإلا حرم.

ولا فرق بين الحربي المعاهد وغيره،ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام.

وأطلق جماعة (3) نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي.

والتفصيل أقوى.

قوله: ” ويثبت بين المسلم والذمي على الاشهر “.

هذا هو المشهور (4)، لعموم الادلة.

وذهب السيد المرتضى (5) وابنا بابويه (6) وجماعة (7) إلى عدم ثبوته، للرواية المخصصة (8) له كما خصصت غيره من سبق.

والاول أولى.

فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بمامر من أخذ المسلم الزيادة.

(1) التذكرة 1: 485.

(2) راجع الوسائل الباب المتقدم حديث 1، 3.

(3) راجع النهاية: 376، الوسيلة: 254.

(4) في ” ب “: الاشهر.

(5) الانتصار 212 – 213.

(6) المقنع: 126 وحكاه العلامة في المختلف: 353 عنهما.

(7) لم نعثر عليهم ولكن نسبه العلامة في المختلف: 353 إلى المفيد ونسبه في مفتاح الكرامة إلى ايضاح النافع.

(8) الفقيه 3: 176 ح 792 والوسائل 12: 437 ب ” 7 ” من أبواب الرباح 5.