پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص327

[ تتمة فيها مسائل ست: الاولى: لا ربابين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما اخذ الفضل من صاحبه.

ولا بين المولى ومملوكه.ولا بين الرجل وزوجته.] قوله: ” لا ربا بين الوالد وولده.

الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل الاجماع عليه، فإن المرتضى – رحمه الله – وإن خالف في بعض كتبه (1)، وحكم بثبوت الربا بينهم، حملا للخبر المنفي (2) على النهي، كقوله تعالى:

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (3) وعملا بعموم القرآن (4) الوارد بتحريم الربا، إلا أنه رجع عنه (5) محتجا بوجود الاجماع على خلافه.

ونبه بقوله: (ويجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل) على خلاف ابنالجنيد (6) حيث نفى الربا بين الوالد وولده، بشرط أن يأخذ الوالد الفضل، وأن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين.

وإطلاق النص (7) حجة عليه.

والحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الاب، فلا يتعدى الحكم إلى الام، ولا إلى الجد مع ولد الولد، ولا إلى ولد الرضاع، على إشكال فيهما، اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين.

ووجه العدم إطلاق اسم الولد عليهما، ومن ثم حرمت امرأته على الاب والجد من آية حلائل الابناء (8).

ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع على الظاهر لاطلاق النص (9)، خلافا

(1) جوابات المسائل الموصليات، ضمن رسائل السيد المرتضى 1: 182.

(2) الوسائل 12: 436 ب ” 7 ” من أبواب الرباح 1.

(3) البقرة: 197.

(4) البقرة: 275.

(5) الانتصار: 213.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 353.

(7) الوسائل 12: 436 ب ” 7 ” من ابواب الربا.

(8) النساء: 23.

(9) انظر الوسائل الباب المتقدم ح 5.