پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص326

[ الثاني:بيع العنب بالزبيب

جائز.

وقيل: لا، طردا لعلة الرطب بالتمر، والاول أشبه.

وكذا البحث في كل رطب مع يابسه.

الثالث: يجوز بيع الادقة بعضها ببعض، مثلا بمثل.

وكذا الاخباز، والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة، اعتمادا على ما تناوله الاسم.

]الوزن أضبط، وأنه أصل للكيل، ولان من أفراد هذه القاعدة مالا يمكن فيه القول بالكيل كالحنطة بالخبز، والسمسم بالشيرج.

واختار الفاضل (1) اعتبار الكيل فيما هو أصله وأطلق.

وهو حسن.

لكن يشكل بنحو ما ذكرناه، فإن اعتباره بالوزن حينئذ أحسن.

قوله: ” بيع العنب بالزبيب جائز “.

المنع أقوى، وقد تقدم (2).

قوله: ” وكذا الاخباز والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة “.

لا بد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة، فلو كان أحد الخبزين رطبا والآخر يابسا لم يصح، بناءا على ما سلف من القاعدة.

وفي العبارة إشارة إليه، حيث أثبت لكل واحد رطوبة جهل مقدارها.

ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما في الاصل ففي الجواز نظر، من صدق الاسم في المثلين، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الآخر.

ولعل الاقرب الجواز، لان الرطوبة غير مقصودة، والحقيقة مطلقة عليهما.

وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما وانتفت من الآخر، كخل الزبيب، وخل العنب الخالص.

(1) المختلف: 356.

(2) في ص 325.