پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص325

[ فروع الاول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد، وأحدهما مكيل والآخر موزون، كالحنطة والدقيق، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز.

وفي الكيل تردد، والاحوط تعديلهما بالوزن.

]عاجلا بمثل كيله، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله ” (1).

وعن الصادق عليه السلام: ” لا يصلح التمر بالرطب، لان الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص ” (2).

فأشاروا عليهم السلام إلى أن علة المنع النقصان بالجفاف.

فمن الاصحاب (3) من عداه إلى المنع من بيع كل رطب بيابسه، كالعنب بالزبيب.

ومنهم (4) من اقتصر على المنصوص.

وبالغ ابن إدريس (5) فجوز الجميع.

وإلى قوله أشار المصنف بقوله: ” وفي بيع الرطب بالتمر تردد ” حيث جعله موضع التردد، ثم حكم بتحريمه وعدم تعديته.

وأشار المصنف في دليله ب‍ ” أشهر الروايتين ” إلى رواية سماعة قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، فقال: ” لا يصلح إلا مثلا بمثل، والتمر بالرطب مثلا بمثل ” (6).

وجوابه القدح في سند الرواية.

ولاقوى التحريم ولتعدية إلى كل ما فيه العلة المذكورة.

ومحل تحقيق المسألة الاصول.

قوله: ” إذا كانا في حكم الجنس الواحد – إلى قوله – وفي الكيل تردد “.

منشأ التردد من أن الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها، ومن أن

(1) الفقيه 3: 178 ح 805، التهذيب 7: 95 ح 408، الوسائل 12: 445 ب ” 14 ” من أبواب الربا ح 2.

(2) التهذيب 7: 90 ح 384، الاستبصار 3: 93 ح 315، الوسائل 12: 446 ب ” 14 ” من أبواب الربا ح 6.

(3) الوسيلة: 253، المختلف: 356.

(4) المبسوط 2: 90، والخلاف 3: 64 مسألة 105.

(5) السرائر 2: 258 – 259.

(6) الكافي 5: 190 ح 16، التهذيب 7: 97 ح 417 والوسائل 12: 445 ب ” 14 ” من أبواب الرباح 3.