پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص324

[ ولو اختلف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه.

وقيل: يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموما.

والمراعى في المساواة وقت الابتياع.

فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز.

وكذا لو باع بسرا برطب.

وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة.

وقيل بالمنع، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف، أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة.

وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والاظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين.

] قوله: ” ولو اختلف البلدان فيه.

الخ “.

ما اختاره المصنف هو الاقوى، لان المعتبر هو العرف عند عدم الشرع، وكما أن عرف تلك التقدير فيلزمه حكمه، فعرف الاخرى الجزاف فيلزمه حكمه، صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين.

ووجه عموم التحريم صدق اسم المكيل والموزون على ذلك النوع في الجملة.

قوله: ” والمراعى في المساوات وقت الابتياع – إلى قوله – وقيل بالمنعنظرا إلى تحقق النقصان “.

هذه المسألة من جملة أفراد منصوص العلة.

وقد اختلف الاصحاب في تعديته إلى غيره مما شاركه فيها، والاخبار الصحيحة (1) ظاهرة في التعدية.

وهو الاقوى.

قوله: ” وفي بيع الرطب بالتمر تردد.

الخ “.

هذا هو مورد النص من منصوص العلة لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر، فقال: ” أينقص إذا جف؟ فقالوا نعم، فقال: لا إذن ” (2).

وعن الباقر عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: ويكره أن يباع التمر بالرطب

(1) الوسائل 12: 445 ب ” 14 ” من أبواب الرباح 1، 2، 6.

(2) سنن أبي داود 3: 251 ح 3359، سنن ابن ماجه 2: 761 ح 2264، سنن النسائي 7: 268.